هل حرام أن المرأة تنكشف علي الدكتور حتى يعرف لها علاج مناسب؟
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة، وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بد من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها. والأصل في ذلك قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} [النور: ٣٠]
وقوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } [النور: ٣١] أي يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن. فأما في حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨].
وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦].
والضرورة هنا لا تقتصر على تحقق الهلاك فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الخشية من مقاربته أيضا كأن يخشى على المريض من العجز أو تفاقم المرض أو الخطأ في العلاج؛ لأن طبيعة مجال الطب في تعلقه بالمهجة -التي جعل الشرع الحفاظ عليها مقصدا من المقاصد الكلية الخمس- تقتضي جعل مبناه على كثرة التحوط والمبالغة في الحذر؛ حيث إن المشقة تجلب التيسير؛ ولذلك نص الفقهاء الشافعية وغيرهم على تقديم الطبيب الأمهر مطلقا ولو من غير الجنس والدين على غيره، ونصوا على أنه إن وجد من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذ حتى لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها صار المسلم كالعدم وجاز تطبيب غير المسلم الحاذق. مع التنبيه على ضرورة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قبل الطبيب أو من تأمن على نفسها في وجوده.
وهنا تطَّلِع على حكم تفتيش جوال الزوجة بدون علمها
المصدر: دار الإفتاء المصرية