هل يجوز في الاغتسال من الجماع عدم غسل الشعر بل مسحه بالماء قليلا لما فيه من ضرر على الشعر إذا كان الاغتسال يوميًا. هذا سواءً للرجل أو المرأة.
الـجـــواب
لا يجوز ذلك؛ فالأصل أن يصل الماء لجميع الشعر، فلا يصح الغسل بدون غسل الرأس، وإيصال الماء إلى منابت الشعر، وإليك التفصيل:
١- الأصل في غسل الجنابة أنه يجب عليك إيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر، ولا يجوز عدم غسل الشعر نهائيا، كما لا يجوز المسح على الشعر فقط.
٢- إن كان يمكنك عند الاغتسال تغطيس رأسك وشعرك في ماء طاهر، ثم إخراجه سريعا، ثم تجفيفه بالمنشفة، فيمكنك فعل ذلك عند الاغتسال، فليس من المطلوب في غسل الرأس أكثر من وصول الماء إليها مرة واحدة دون دلك، ولا استخدام مواد التنظيف والصابون ونحو ذلك.
٣- يجوز لك الأخذ بالقول المبيح لغسل أصول الشعر دون ما استرسل منه كالضفائر ونحوها فلا يجب عليك فك الضفائر أثناء الغسل. قال العلامة ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله تعالى- في “المغني” (١/ ١٦٧، ط / مكتبة القاهرة): [فأما غسل ما استرسل من الشعر، وبل ما على الجسد منه، ففيه وجهان:
- (أحدهما): يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب، ومذهب الشافعي.
- (والثاني): لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات “. مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة؛ ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه؛ ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته، ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها].
كيفية الغسل: يتم أصل الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره بنية رفع الحدث الأكبر، فعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسن له أن يتوضأ قبل الغسل ، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية