حالتا الحج أو العمرة عن الغير

لديّ القدرة على العمرة ولكن لدي والدي لم يعتمر من قبل، كما لي أخواتي بنات منهم من لم تتزوج، ومنهم المطلقة، واثنين من البنين وانا كبيرهم. سؤال: هل يمكن أن أعتمِر لي ولوالدي أم لا ؟

الجواب
الحج أو العمرة عن الغير له حالتان:

  1. إما أن يكون المحجوج أو المعتمر عنه حيا، وهنا لا يجوز النيابة عن الحي إلا إذا كان عاجزا عن مباشرة النسك بنفسه عجزا يستمر في الغالب حتى الوفاة، فيصح النيابة عند بعد استئذانه أما قبل الإذن فلا يجوز.
  2. وإما أن يكون المحجوج أو المعتمر عنه ميتا، وهنا تجوز النيابة عن الميت، سواء أوصى بذلك أم لم يوص. ويشترط في القائم بالحج أو العمرة عنهما أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه قبل أدائهما عن غيره؛ لما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال : «من شبرمة؟» قال : أخ لي، أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما.

والله أعلم

المصدر: دار الإفتاء المصرية