هل يجوز عمل الصدقة الجارية من أموال الزكاة؟

رجل أراد عمل صدقه جاريi لوالديه؛ هل يمكن احتساب قيمه الصدقة -وهي حفر بئر مياه- من مبلغ زكاه المال؟

الجواب
أولا: لا يجوز عمل الصدقة الجارية من أموال الزكاة فلا يجوز الجمع بين نية الزكاة والصدقة الجارية معا، ويجوز حفر البئر وتوصيل المياه من أموال الصدقة التطوعية، ويعد من الصدقة الجارية إذا كان الانتفاع بها دائما ومستمرا.

ثانيا: يجوز إنشاء بير مياه أو غرس نخل من أموال الزكاة، وذلك بناء على التوضيح التالي: يجوز شرعا صرف زكاة المال في توصيل مياه الشرب للقرى الفقيرة بجميع الطرق؛ لأن ذلك من ضروريات السكن والغذاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعا، ولأن هؤلاء يصدق عليهم وصف الفقر، وهو أول مصارف الزكاة التي أوجب الله صرف المال فيها؛ فقال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء…﴾ [التوبة: ٦٠].

كما يجوز الصرف على ذلك من الصدقات الجارية وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات.

ثالثا: يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات التي تنفق على مصارف الزكاة كالإنفاق على اليتامى، وتعليم الفقراء وعلاجهم ونحو ذلك، أما المؤسسات التي تقدم خدماتها للفقراء وغيرهم، فينبغي تنبيههم على أن المال المقدم لهم هو مال زكاة ليخصص إنفاقه على مستحقيه فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية

المزيد: هل صيانة المسجد ضمن أموال الزكاة؟