رزقني الله بطفل ذكر ومنَّ الله علينا بمرضه، ثم وفاته وعمره ٦ شهور. ولم نكن قد أقمنا له عقيقة؛ فما حكم العقيقة في هذه الحالة؟ هل هي ملزمه أم تسقط بموته وإن كانت لا تسقط فما مقدارها وكيفية إقامتها؟ وجزاكم الله خيرًا. ونرجو حديثا تطيب بيه نفسنا للصبر علي ابتلاءنا.
الجواب
لا يجب عليكم فعل العقيقة عن المولود المتوفى، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية.
المزيد: عدية يس الصحيحة على الظالم