هل حرام لبس الخاتم الفضة في اصبع السبابة أو الوسطى للرجال؟
الجواب
يكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة {الشاهد} والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها».
وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها. قال شيخ الإسلام النووي في “شرحه على مسلم” {١٤/ ٧١، ط/ دار إحياء التراث العربي}: [نهاني -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه]. والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية.
من الفتاوى: كيف أكفر عن ذنب الغيبة؟