أبي متوفى، وانا قاطعة لأهله. هل بهذا سأُحاسب بهذا لأني لا أكلم أهله؟
الجواب
عليك بوصل رحمك بالقدر الذي لا يضرك، فصلة الأرحام حثت الشريعة الإسلامية على صونها والحفاظ عليها، قال -تعالى-: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١]، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه.
فلا يجوز قطع الأرحام، وهناك وسائل عديدة لصلة الأرحام، ولكن إذا كان هناك ضرر عليك في دينك بسبب صلة الأرحام فلا يجوز قطعها نهائياً، ولكن يمكن الاقتصار في صلة الأرحام على السؤال بشكل غير مستمر كإلقاء السلام والتهنئة بالأعياد وفي مختلف المناسبات والمواسم، ولو كان ذلك عن طريق الهاتف والرسائل الهاتفية.
وصلة الرحم الواجبة هم: الآباء والأمهات وإن علو، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأبناء الأخوة والأخوات وأعمام الآباء وعماتهم، وأخوال الآباء وخالتهم، وعمات الأمهات وأعمامهم، وخالات الأمهات وأخوالهم. فصلة الرحم الواجبة تكون للمحارم.
أما صلة الرحم المستحبة فلمن هم دون ذلك الأقرب فالأقرب، وصلة الرحم للقريب الأجنبي تكون بغير مخالفة شرعية، من كشف عورات أو خلوة أو كلام زائد أو خضوع بالقول، ففي حدود الآداب الإسلامية والضوابط الشرعية تصل المرأة أقاربها، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية
من الفتاوى: شروط التوبة الأربعة — ووصايا للعصاة والمذنبون