سؤالي عن كفارة الحلف بالله كذبا للضرورة؛ حيثُ أنني وُضِعت في موقف في العمل من زميلة لي تعرف عني الكثير، وهي مؤذية لأقصى درجة، ولم أرى منها إلا كل خير لي. لكنها لا تتورَّع عن أذى أي شخص حتى لو بالافتراء والكذب والفتنة. فتم نقلها هي وزميلة أخرى لمكتب آخر، ثم عادت الأخيرة، وهي لم تعد. وأمرنا المدير بعدم إخبارها برجوع الزميلة الأخرى. وعندما علمت اهتمتني أني كنت أعرِف ولم أقل لها، فقلت لها أني لم أكُن أعلم؛ فقالت لي «احلفي بالله»؛ فاضطررت للحلف بالله كاذبة بأني لم أكُن أعرِف وذلك مخافة أذيتها لي. فما كفارة الحلف بالله كاذبة؟ وشكرًا.
الجواب
أولا، وللعِلم: لا حرج في الحلف كذبا للضرورة إذا خشيت على نفسك أو على غيرك الأذى. قال حجة الإسلام الغزالي الشافعي -يرحمه الله تعالى- في “إحياء علوم الدين” (٣/ ١٣٧، ط/ دار المعرفة ): [الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا. فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا].
ثانيا، كفارة الحلف بالله كاذبة: يجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
١- قدر الكفارة بالوزن وقيمتها: تقدر كفارة اليمين بصاع من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرز مثلا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي (٢.٠٤٠) كجم، ومن كان عسيرا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره (٥١٠) جراما تقريبا عن كل مسكين، وهذا هو مذهب الشافعية، والخروج من الخلاف مستحب، والمبتلى يقلد من أجاز.
٢- إخراج القيمة: يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة. وعليه فالمسلم إن كان قادرا أخرج عن كل مسكين من العشرة (٢.٠٤٠) كجم من القمح، أو قدر ذلك كفارة عن حلف اليمين، وإن كان غير قادر أخرج (٥١٠) جراما عن كل مسكين كفارة عن يمينه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية.
المزيد: دار الإفتاء توضح كيفية حساب ودفع الزكاة على أسهم البورصة