يفرق الحنفية بين حُكمَي البطلان والفساد، فالأول عندهم ما خالف الشرعَ بأصله ووصفه؛ أما الثاني فهو ما خالف الشرع بوصفه ووافقه بأصله ويقبل التصحيح خلافا للأول. بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بترادف الفساد والبطلان وعدم التفريق بينهما.
مثال:
- بيع الخمر: هذا بيع باطل عند الأحناف لأنه بيع مخالف للشرع في أصله، لأن النهي متوجه إلى عين المبيع، كما أنه لا يقبل التصحيح لأن الحكم مضى بتحريم بيع الخمر.
- السلف بالربا، هي معاملة فاسدة في وصفها، فإذا اقترض شخص من شخص مالا ورده إليه بزيادة، فهذه المعاملة فاسدة لأن فيها وصف الزيادة، أما اصلها الذي هو الدين فلا حرج فيه، ولأنه يمكن تصحيح هذه المعاملة برد تلك الزيادة إلى صاحبها فيبقى مبلغ الدين فقط هو الرائح والغادي بين المتعاقدين.
والله أعلم.
بقلم: أيوب أبسومي